All legislation

علم وخبر Notice of association No. 739 19/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل بلوط الخيرية الاجتماعية في حومين التحتا» مركزها: حومين التحتا - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
739
Date
19/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1464-1465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 739 تاريخ 19/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوط الخيرية الاجتماعية في حومين التحتا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6156 تاريخ 1/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوط الخيرية الاجتماعية في حومين التحتا» مركزها: حومين التحتا - قضاء النبطية. غايتها: 1 - جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم. 2 - بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والارشاد والتوجيه لأفراد العائلة. 3 - رعاية شؤون المعسرين من ابناء العائلة والقرية، وتأمين المنح والقروض للمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي عباس بلوط - ابراهيم خليل بلوط - علي احمد بلوط - سامي أحمد بلوط - حسين احمد بلوط - علي ابراهيم بلوط - رضوان جميل بلوط - يوسف علي بلوط - حسين علي بلوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي بلوط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود