All legislation

علم وخبر Notice of association No. 690 12/04/2011

تأسيس جمعية باسم:جمعية الجيل الجديد الثقافية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
690
Date
12/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1287-1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 690 تاريخ 12/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الجيل الجديد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6003 تاريخ 30/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الجيل الجديد الثقافية" مركزها:بيروت-منطقة المدور-شارع نور هاجين-العقار رقم 815-ملك اللجنة الادارية لكنيسة مار جرجس للارمن الأرثوذكس-الطابق الثالث. غايتها:-نشر الثقافة العامة. -تنظيم المحاضرات والندوات. -تنظيم الحفلات التراثية وإحياء الثقافة الوطنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ماري اويديس قصباريان مارال بيره م سلطانيان اني هاكوب صرافيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:السيدة ماري اويديس قصباريان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود