All legislation

علم وخبر Notice of association No. 741 19/04/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 2137 تاريخ 9/12/2010 للجمعية المسماة: «جمعية ديس لأطفال المستقبل» "Dys For Future Kids" مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
741
Date
19/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1466-1467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 741 تاريخ 19/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2137 تاريخ 9/12/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية ديس لأطفال المستقبل» "Dys For Future Kids" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12074 تاريخ 22/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية ديس لأطفال المستقبل» "Dys For Future Kids" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2137 تاريخ 9/12/2010 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية ديس لطلاب المستقبل» "Dys for Future students" بدلا من: «جمعية ديس لأطفال المستقبل» Dys For Future Kids"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود