ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حلبا الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4482 تاريخ 16/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حلبا الاجتماعية الخيرية» مركزها: حلبا - ملك حسين حمداش - الطابق الأول - قضاء عكار. غايتها: 1 - إعانة الفقراء والمحتاجين والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي عبر عقد ندوات ومحاضرات واقامة دورات مهنية لمن بحاجة. 2 - السعي مع الجهات المختصة لانشاء مراكز تربوية تعمل على رفع مستوى التعليم. 3 - إنشاء مراكز صحية لمساعدة المرضى. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مصطفى عبد الكريم الحلبي - زياد عدنان المسلماني - احلام محمد حمود - عبد الحميد علي التركماني - وليد محمود السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحميد التركماني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود