المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية اللبنانية للتصلب اللويحي في لبنان» مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع القاهرة - العقار رقم 1419 - القسم رقم 22 - ملك باسم يموت، غايتها: - تشجيع الأبحاث الرامية الى تطوير المعرفة بواقع التصلب اللويحي على مستوى الوطن وتفهمه. - تشجيع، وإن أمكن، توفير الأبحاث العلمية الممولة من القطاع العام أو الخاص، الهادفة الى إيجاد مسبب التصلب اللويحي وعلاجه وتحسين سبل معالجته. - تزويد مرضى التصلب اللويحي بالمعلومات المتعلقة بكافة المسائل المؤثرة في حياتهم بدءا من التشخيص وحتى المراحل اللاحقة. - تطوير وتنفيذ برامج وطنية لزيادة الوعي العام بالتصلب اللويحي وبالحاجة الى ايجاد مسببه وعلاجه. - تطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج لتأمين الدعم والخدمات لمرضى التصلب اللويحي والتنسيق بينها وتحفيزها. - تطوير وتنفيذ برامج لتوظيف وتدريب متطوعين وناشطين للجمعية. - تعميم الوعي بفوائد مجموعات الدعم المتبادل/ المساعدة الذاتية لمرضى التصلب اللويحي وتطويرها وتنسيقها. - تشجيع إقامة عيادات ومراكز لمرضى التصلب اللويحي وتطويرها و/أو رعايتها ماديا. - دعم العيادات والعاملين في المجال الطبي والعمل معهم على تطوير برامج علمية وطبية شاملة للتصلب اللويحي، بهدف الوصول الى معارف جديدة ونشرها وتطبيقها لفائدة مرضى التصلب اللويحي. - تطوير وتنفيذ برنامج لاطلاع اختصاصيي الأعصاب والأطباء والعاملين في المجال الطبي على المستجدات حول التصلب اللويحي تشخيصا وعلاجا وإدارة وتأهيلا. - تطوير وتنفيذ برامج لتأمين التمويل لدعم كافة جوانب عمل الجمعية. - تفعيل العضوية في اتحاد التصلب اللويحي العالمي والجمعيات الاقليمية، والمشاركة التامة في أنشطتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما منها قانون الآداب الطبية وبعد موافقة المراجع المختصة، ولا سيما منها وزارة الصحة العامة ونقابة أطباء لبنان. المؤسسون السادة: - د. باسم ابراهيم يموت - د. سهيل المبي ادمون جبيلي - د. رولا جورج الحوراني - د. حسن حمد عبدالله - د. علي سلمان بشير محمد المقداد - د. ايلي خليل منصور عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور باسم ابراهيم يموت.