All legislation

علم وخبر Notice of association No. 743 19/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة الوطنية اللبنانية للتصلب اللويحي في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
743
Date
19/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1468-1469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 743 تاريخ 19/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية اللبنانية للتصلب اللويحي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17150 تاريخ 30/9/2010 والاستدعاء المسجل برقم 17150 تاريخ 11/10/2010،

بناء على كتاب نقابة أطباء لبنان المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17150 تاريخ 8/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية اللبنانية للتصلب اللويحي في لبنان» مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع القاهرة - العقار رقم 1419 - القسم رقم 22 - ملك باسم يموت، غايتها: - تشجيع الأبحاث الرامية الى تطوير المعرفة بواقع التصلب اللويحي على مستوى الوطن وتفهمه. - تشجيع، وإن أمكن، توفير الأبحاث العلمية الممولة من القطاع العام أو الخاص، الهادفة الى إيجاد مسبب التصلب اللويحي وعلاجه وتحسين سبل معالجته. - تزويد مرضى التصلب اللويحي بالمعلومات المتعلقة بكافة المسائل المؤثرة في حياتهم بدءا من التشخيص وحتى المراحل اللاحقة. - تطوير وتنفيذ برامج وطنية لزيادة الوعي العام بالتصلب اللويحي وبالحاجة الى ايجاد مسببه وعلاجه. - تطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج لتأمين الدعم والخدمات لمرضى التصلب اللويحي والتنسيق بينها وتحفيزها. - تطوير وتنفيذ برامج لتوظيف وتدريب متطوعين وناشطين للجمعية. - تعميم الوعي بفوائد مجموعات الدعم المتبادل/ المساعدة الذاتية لمرضى التصلب اللويحي وتطويرها وتنسيقها. - تشجيع إقامة عيادات ومراكز لمرضى التصلب اللويحي وتطويرها و/أو رعايتها ماديا. - دعم العيادات والعاملين في المجال الطبي والعمل معهم على تطوير برامج علمية وطبية شاملة للتصلب اللويحي، بهدف الوصول الى معارف جديدة ونشرها وتطبيقها لفائدة مرضى التصلب اللويحي. - تطوير وتنفيذ برنامج لاطلاع اختصاصيي الأعصاب والأطباء والعاملين في المجال الطبي على المستجدات حول التصلب اللويحي تشخيصا وعلاجا وإدارة وتأهيلا. - تطوير وتنفيذ برامج لتأمين التمويل لدعم كافة جوانب عمل الجمعية. - تفعيل العضوية في اتحاد التصلب اللويحي العالمي والجمعيات الاقليمية، والمشاركة التامة في أنشطتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما منها قانون الآداب الطبية وبعد موافقة المراجع المختصة، ولا سيما منها وزارة الصحة العامة ونقابة أطباء لبنان. المؤسسون السادة: - د. باسم ابراهيم يموت - د. سهيل المبي ادمون جبيلي - د. رولا جورج الحوراني - د. حسن حمد عبدالله - د. علي سلمان بشير محمد المقداد - د. ايلي خليل منصور عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور باسم ابراهيم يموت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود