ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إبتسامة الأمل» {Smile of Hope Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6228 تاريخ 2/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إبتسامة الأمل» {Smile of Hope Foundation} مركزها: بيروت - المزرعة - بدارو - شارع 113 - العقار رقم 5193 - الشقة رقم 2 - الطابق الثاني. غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين والمعوزين والفقراء وتقديم المواد الغذائية والأدوية والألبسة لهم كما والكتب واللوازم والأقساط المدرسية. 2 - إقامة محاضرات توعية على اختلاف مواضيعها وأنواعها للأطفال والمراهقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كارل جهاد دياب - كبريال عادل زينون - اسكندر جان ابي حبيب - ماريا عادل زينون - كلوديت جان خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسكندر جان ابي حبيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود