ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شروق الضوء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1078 تاريخ 15/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شروق الضوء» مركزها: كفرحتى - الشارع العام - ملك غسان حسون - قضاء صيدا. غايتها: 1 - العمل في المجالات الثقافية والاجتماعية والمهنية والصحية ضمن إطار الجمعية الداخلي 2 - التوعية البيئية والمحافظة عليها. 3 - إقامة دورات تربوية متخصصة. 4 - التوعية الزراعية والارشاد الزراعي 5 - إقامة دورات حرفية وترفيهية ونشاطات لامنهجية. 6 - الارشاد والتوجيه الأسري. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد علي حسن - حسين محمد حمادي - هدى احمد حاموش - حسين محمود حاموش - غسان نمر حسون - منتهى علي حمزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان نمر حسون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود