All legislation

علم وخبر Notice of association No. 711 14/04/2011

تأسيس جمعية باسم:"جمعية اسمى رجاء" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
711
Date
14/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1289-1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 711 تاريخ 14/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية اسمى رجاء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5001 تاريخ 14/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية اسمى رجاء" مركزها:بيروت-كورنيش المزرعة-ريفييرا سنتر-الطابق السادس. غايتها:1-خيرية تعنى بمساعدة المرضى وعائلاتهم في لبنان والخارج. 2-إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية والأبحاث العلمية. 3-تنظيم حلقات ومحاضرات توجيهية وتثقيفية بالاضافة الى المؤتمرات العلمية. 4-إنشاء مراكز صحية. 5-السعي للتعاون مع مؤسسات وجمعيات دولية ومحلية لها أهداف مماثلة أو مكملة. 6-متابعة قضايا حقوق الانسان والسعي للعمل على تطوير التشريعات التي ترمي للمساعدة في الحفاظ على المرضى وعائلاتهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.ساره حسن منيمنه احمد عبد الرحمن الحلواني اسماء حسين سبليني وفيقه حسن منيمنه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:الآنسة اسماء حسين سبليني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود