المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة عائلة السبعلي في لبنان والمهجر" .
مركزها:بكفيا - عين القش - مكتب السيد نبيل السبعلي - قضاء المتن.
غايتها:
- إن اهداف وغايات الرابطة تشمل بشكل رئيسي:
1 - جمع شمل أفراد العائلة في لبنان والمهجر وتقوية روابط الأخوة والمحبة فيما بينهم، والاهتمام بتاريخهم وبجميع أمورهم. 2 - تعاون وتعارف بين أبناء العائلة ومن ينتسب إليها والسهر على مصالحهم ورعاية شؤونهم.
3 - مساعدة أفراد العائلة ماديا ثقافيا صحيا معنويا وإجتماعيا.
4 - التعاون والمساعدة المادية والمعنوية في الأفراح والأكراه.
5 - أعمال الخير والبر والاحسان.
6 - القيام بالمشاريع الانمائية والاجتماعية وكافة الأعمال التي من شأنها تحسين أوضاع العائلة ومساعدة أفرادها.
7 - إجراء الدراسات والأبحاث عن جذور العائلة وأماكن إنتسابها.
8 - ترسيخ الروح الوطنية وتقريب وجهات النظر للتوصل الى توحيد الكلمة بين أبناء العائلة إذا أمكن.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ميلاد فارس السبعلي ايلي حنا السبعلي فهيم اديب السبعلي يوسف عساف السبعلي نبيل رياض السبعلي قزحيا الياس السبعلي فيليب الياس السبعلي هاني سعد السبعلي عاطف فارس السبعلي زياد غطاس السبعلي طوني مخايل السبعلي نهرا يوسف السبعلي حبيب كليم السبعلي جريس عيد السبعلي.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة:المحامي قزحيا الياس السبعلي.