All legislation

علم وخبر Notice of association No. 712 14/04/2011

تأسيس جمعية باسم:"رابطة عائلة السبعلي في لبنان والمهجر" مركزها: بكفيا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
712
Date
14/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1290-1291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 712 تاريخ 14/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رابطة عائلة السبعلي في لبنان والمهجر" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4697 تاريخ 8/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة عائلة السبعلي في لبنان والمهجر" .

مركزها:بكفيا - عين القش - مكتب السيد نبيل السبعلي - قضاء المتن.

غايتها:

- إن اهداف وغايات الرابطة تشمل بشكل رئيسي:

1 - جمع شمل أفراد العائلة في لبنان والمهجر وتقوية روابط الأخوة والمحبة فيما بينهم، والاهتمام بتاريخهم وبجميع أمورهم. 2 - تعاون وتعارف بين أبناء العائلة ومن ينتسب إليها والسهر على مصالحهم ورعاية شؤونهم.

3 - مساعدة أفراد العائلة ماديا ثقافيا صحيا معنويا وإجتماعيا.

4 - التعاون والمساعدة المادية والمعنوية في الأفراح والأكراه.

5 - أعمال الخير والبر والاحسان.

6 - القيام بالمشاريع الانمائية والاجتماعية وكافة الأعمال التي من شأنها تحسين أوضاع العائلة ومساعدة أفرادها.

7 - إجراء الدراسات والأبحاث عن جذور العائلة وأماكن إنتسابها.

8 - ترسيخ الروح الوطنية وتقريب وجهات النظر للتوصل الى توحيد الكلمة بين أبناء العائلة إذا أمكن.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميلاد فارس السبعلي ايلي حنا السبعلي فهيم اديب السبعلي يوسف عساف السبعلي نبيل رياض السبعلي قزحيا الياس السبعلي فيليب الياس السبعلي هاني سعد السبعلي عاطف فارس السبعلي زياد غطاس السبعلي طوني مخايل السبعلي نهرا يوسف السبعلي حبيب كليم السبعلي جريس عيد السبعلي.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة:المحامي قزحيا الياس السبعلي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادرية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود