ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عودة العائلية الخيرية الاجتماعية في عرسال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5231 تاريخ 17/3/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل عودة العائلية الخيرية الاجتماعية في عرسال» مركزها: عرسال - ملك عودة - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - توثيق عرى الصداقة والأخوة بين أعضاء العائلة وتوطيد العلاقة والمعرفة فيما بينهم. 2 - العمل على تنمية وتقوية المستوى الاجتماعي على كافة الأصعدة. 3 - متابعة وتوجيه أبناء العائلة نحو التحصيل العلمي في كافة الميادين. 4 - إقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فاروق عبد الحميد عوده - رضا محمد عودة - محمود علي عودي - علي حسن عوده - عمر محمد عودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق عبد الحميد عوده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود