All legislation

علم وخبر Notice of association No. 751 20/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «طريق الرجاء» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
751
Date
20/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1472-1473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 751 تاريخ 20/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طريق الرجاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5113 تاريخ 15/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طريق الرجاء» مركزها: النبطية - شارع الصباح - سنتر صباغ - ملك الدكتور جمال علو - الطابق الثالث. غايتها: 1 - اجتماعية، ثقافية، صحية. 2 - رعاية مرض غسيل الدم بواسطة الكلى الاصطناعية ومرضى الأمراض المزمنة وكيفية تكيف المريض مع حالته ومع محيطه. 3 - مساعدة المرضى: طبيا، صحيا، اجتماعيا، إنسانيا، تثقيفيا وترفيهيا. 4 - حملات التوعية للوقاية من أمراض الكلى والمسالك البولية والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري وكذلك النظام الغذائي. 5 - العمل على مساعدة المرضى من أجل زراعة الكلى. 6 - نشر ثقافة وهب الأعضاء (متى وكيف). 7 - كيفية تكيف المريض مع ذاته ومع محيطه وكيفية تكيف محيطه معه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جمال علي علو - د. علي رضى جعفر - د. علي ابراهيم منصور - مريم محمد علو - باديه هاني فحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جمال علي علو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود