All legislation

علم وخبر Notice of association No. 752 20/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية كنزة وسنبلة للإغاثة» "SWEATER & WHEAT RELIEF ASSOCIATION" مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
752
Date
20/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1473-1474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 752 تاريخ 20/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كنزة وسنبلة للإغاثة» {SWEATER & WHEAT RELIEF ASSOCIATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6086 تاريخ 31/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كنزة وسنبلة للإغاثة» {SWEATER & WHEAT RELIEF ASSOCIATION} مركزها: برمانا - العقار رقم 645 - القسم 20 - قضاء المتن. غايتها: - للجمعية الأهداف التالية: أ - إيواء ورعاية وتعليم المعوقين جسديا والمتخلفين عقليا والبؤساء وغيرهم من ذوي الأمراض النفسية والعصبية، وتأمين السكن اللائق لهم، وإنشاء مراكز متخصصة ومستوصفات لمعالجتهم ولرعايتهم. ب - تدريبهم على الأعمال اليدوية والزراعية والصناعية والحرفية وغيرها من الأعمال المفيدة لحياتهم اليومية والاجتماعية، والسعي الى دمجهم في المجتمع. ت - تسويق المواد والسلع والمنتوجات التي يشغلونها، أكانت زراعية، صناعية، يدوية أم غيرها، وبناء شبكات مع المتكفلين في لبنان والخارج لشرائها بأسعار تشجيعية. ث - بناء شبكات مع المزارعين المعوقين في الريف اللبناني، والسعي الى تحسين نوعية منتجاتهم بإشراف مهندسين زراعيين ومساعدين اجتماعيين وإداريين. ج - بناء المراكز الرعائية والانتاجية والنوادي الاجتماعية والموسيقية في كافة الأراضي اللبنانية والتعاون مع الجمعيات الأهلية من أجل تحقيق الأهداف المذكورة. ويحق للجمعية القيام بجميع الأعمال المتعلقة بأهدافها والمتفرعة عنها والتي تساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تحقيقها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نسيب جهاد وحيد الصلح - شارلي مانويل ماتيا - مير عمر نسيب جهاد الصلح - ماريا نسيب جهاد الصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب جهاد وحيد الصلح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود