المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: البازورية - الشارع العام - ملك محمد نعمة نسر - قضاء صور.
غايتها:
1 - التعارف واقامة الصلات بين اللبناني المقيم والمغترب.
2 - تعزيز ثقافة المواطنة والانتماء لدى اللبنانيين المقيمين والمغتربين.
3 - تعزيز مشاركة الشباب في كلّ ما ينتج حياة الدولة والمجتمع.
أ - المشاركة السياسية عبر منظومة الحقوق والواجبات.
ب - المشاركة الاقتصادية كقوة عمل وإنتاج عبر دعم القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل.
ج - المشاركة الاجتماعية عبر تعزيز التطوع والخدمة الاجتماعية.
د - دراسة ودعم مشاريع الشباب الواعد الصغيرة والمتوسطة.
ه - المشاركة الثقافية عبر تعزيز الابداعات ونشر المكتبات والأنشطة والفعاليات الثقافية.
4 - بناء تواصل فعال ومثمر مع اللبناني المغترب كقوة إنسانية تسهم في بناء الوطن.
5 - خلق مجالس إغترابية لبنانية حيث يتواجد اللبناني.
6 - إجراء دراسات شاملة عن المغترب اللبناني بالتعاون مع مديرية المغتربين وكافة المؤسسات الاغترابية.
7 - تشجيع إستخدام وسائل الاتصال العصرية للتربية على الديمقراطية وسبل تعزيز مشاركة الشباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
8 - دعم إنشاء الروابط الجامعية والثانوية.
9 - إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية في بلدان الاغتراب.
10 - تشجيع اللبناني المغترب من أجل الانخراط في مجالس رجال الأعمال بين لبنان والبلدان المضيفة وإقامة منتديات لرجال الأعمال اللبنانيين في كافة القارات.
11 - دعم مراكز ثقافية في بلدان الاغتراب.
12 - بناء جسر تواصل بين شركات المنتسبين المغتربين والشباب المتعلم القادر على الأداء في هذه الشركات.
13 - تبادل القدرات والخبرات بين الشركات المقيمة والمغتربة المنتسبة للجمعية على أرضية عمل موحدة.
14 - إقامة محاضرات وندوات اجتماعية وتثقيفية والمشاركة في ندوات رجال الأعمال والمعارض.
15 - تواصل وبناء أفضل العلاقات مع دول الاغتراب وممثليها في لبنان والخارج.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: - فادي محمد نسر - شاديه عبدالله طانيوس - رضى حسين صفي الدين - مارك سليمان ذيب .
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شادية عبد الله طانيوس.
«لبناني LOBNANI .