All legislation

علم وخبر Notice of association No. 715 15/04/2011

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة أزاديا" "Azadea Foundation مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
715
Date
15/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1291-1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 715 تاريخ 15/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مؤسسة أزاديا" Azadea Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5920 تاريخ 29/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - قرب نقابة المهندسين - مبنى أزاديا.

غايتها:

- القيام ببرامج إنمائية وإجتماعية وتثقيفية تسترشد بالقيم الانسانية الأساسية والاحترام المتبادل بين البشر على اختلاف أصولهم وهوياتهم الثقافية والجنسية وآرائهم وتهدف الى تفعيل حقوق الانسان والمواطن وحماية الفرد وحقه بالعيش في كرامة.

- القيام بمشاريع إنمائية وبيئية وتشجيع المجموعات والأفراد الذين يمارسون مسؤوليتهم بجعل العالم أكثر سلما، وتوعية الافراد والمجموعات للمحافظة على البيئة في شكلها الطبيعي.

- القيام بمشاريع تهدف الى دعم العلوم والفنون والثقافة معنويا وماديا من خلال تنظيم ودعم برامج التدريب والتثقيف وتقديم المنح الدراسية.

- توفير المساعدة لمكافحة الامراض المزمنة ودعم النشاطات الاجتماعية التي تهدف الى تأمين شروط حياتية ومعيشية لائقة للأفراد والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: وسيم غالب ضاهر محمد علي غالب ضاهر سعيد غالب ضاهر.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد غالب ضاهر.

"مؤسسة أزاديا" Azadea Foundation".

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود