All legislation

قرار Decision No. 221 19/03/2011

نقل كامل ملكية مطبوعة "VOSTOK INVEST" الاسبوعية، غير السياسية، واضافة اللغة الاوكرانية

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
19/03/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1479-1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 19/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 411 تاريخ 3/9/2003 المعدل بالقرار رقم 1082 تاريخ 23/12/2009،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحدث الاستاذ يوسف سلمان ابراهيم والمسجل تحت رقم 4686/10 تاريخ 8/12/2010 والذي بموجبه تنازل السيد عدنان حسين حموره بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة «ترويكا سنتر ش.م.م.» عن ملكية مطبوعة {VOSTOK INVEST} الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد اسكندر منصور كفوري،

بناء على الطلب المقدم من السيد اسكندر منصور كفوري، والمسجل تحت رقم 3751 تاريخ 24/12/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {VOSTOK INVEST} الاسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة «ترويكا سنتر ش.م.م.» الى اسم السيد اسكندر منصور كفوري، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تستمر الصحافية ايمان هاني سلامة بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: تضاف اللغة الاوكرانية الى اللغات العربية الانكليزية والروسية التي تصدر بها المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغات الاربع المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري