المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {VOSTOK INVEST} الاسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة «ترويكا سنتر ش.م.م.» الى اسم السيد اسكندر منصور كفوري، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 221 19/03/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 411 تاريخ 3/9/2003 المعدل بالقرار رقم 1082 تاريخ 23/12/2009،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الحدث الاستاذ يوسف سلمان ابراهيم والمسجل تحت رقم 4686/10 تاريخ 8/12/2010 والذي بموجبه تنازل السيد عدنان حسين حموره بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة «ترويكا سنتر ش.م.م.» عن ملكية مطبوعة {VOSTOK INVEST} الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد اسكندر منصور كفوري،
بناء على الطلب المقدم من السيد اسكندر منصور كفوري، والمسجل تحت رقم 3751 تاريخ 24/12/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {VOSTOK INVEST} الاسبوعية، غير السياسية، من اسم شركة «ترويكا سنتر ش.م.م.» الى اسم السيد اسكندر منصور كفوري، اللبناني الجنسية.
مادة 2: تستمر الصحافية ايمان هاني سلامة بتحمل مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: تضاف اللغة الاوكرانية الى اللغات العربية الانكليزية والروسية التي تصدر بها المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغات الاربع المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري