All legislation

علم وخبر Notice of association No. 716 15/04/2011

تأسيس جمعية باسم:"جمعية غد الشباب المشرق" مركزها: الأوزاعي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
716
Date
15/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 716 تاريخ 15/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية غد الشباب المشرق" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2434 تاريخ 3/2/2011 والاستدعاء المسجل برقم 2434 تاريخ 8/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غد الشباب المشرق" مركزها: الأوزاعي-حي المرامل-بناية عساف-الطابق الأول-قضاء بعبدا. غايتها: 1-تقديم الخدمات الانسانية والقيم بالأعمال الخيرية والاجتماعية. 2-شد أواصر الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع. 3-تقديم يد العون ماديا لكل معوز معيل أقعدته ظروف الحرب والحياة القاسية كالعجز. 4-إقامة دورات للتدريب المهني على مهن وحرف يحتاج لها سوق العمل والعمل على تنمية الفرد في المجتمع وتوجيه الشباب والطلاب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمة محمد سعدالله امهز مندرين زياد ابو شقرا حسن فؤاد صفوان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:السيدة فاطمه محمد سعدالله أمهز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود