ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"معا نكون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15051تاريخ 24/8/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"معا نكون" مركزها:القرقف-الشارع العام-قضاء عكار. غايتها:1-الدفاع عن حقوق الانسان وإعطائها له، وخاصة حقوق الطفل. 2-إقامة مشاريع تنموية وخدماتية تهم المواطن. 3-نشر الوعي الثقافي والعمل على محو الأمية. 4-تحسين الوضع الصحي ودعمه والاهتمام بالمعوقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمة محمد الرفاعي سماح محمد الرفاعي ربيع احمد الرفاعي فادي عبدالله الرفاعي عمر محمد رباح الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد فادي عبدالله الرفاعي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود