All legislation

قرار Decision No. 284 11/04/2011

اعطاء مهلة توقف عن الصدور لمطبوعة "The HR Review" الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
11/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 11/04/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 245 تاريخ 24/4/2010 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على شهادة تسجيل شركة «اتش آر وركس ش.م.ل.» لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2012774 تاريخ 19/5/2008 وتحويلها الى شركة مغفلة بتاريخ 2/6/2010،

بناء على الطلب المقدم من شركة أتش آر وركس ش.م.ل. مالكة مطبوعة {The HR Review} والمسجل تحت رقم 3150 تاريخ 1/11/2010 والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور لاتمام الاستعدادات اللازمة تمهيدا لاصدارها،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مطبوعة {The HR Review} الشهرية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار لاتمام الاستعدادات اللازمة تمهيدا لاصدارها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2011 وزير الاعلام د. طارق متري