المادة 1
مادة 1: تمنح مطبوعة {The HR Review} الشهرية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار لاتمام الاستعدادات اللازمة تمهيدا لاصدارها.
قرار Decision No. 284 11/04/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 245 تاريخ 24/4/2010 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة «اتش آر وركس ش.م.ل.» لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2012774 تاريخ 19/5/2008 وتحويلها الى شركة مغفلة بتاريخ 2/6/2010،
بناء على الطلب المقدم من شركة أتش آر وركس ش.م.ل. مالكة مطبوعة {The HR Review} والمسجل تحت رقم 3150 تاريخ 1/11/2010 والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور لاتمام الاستعدادات اللازمة تمهيدا لاصدارها،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح مطبوعة {The HR Review} الشهرية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار لاتمام الاستعدادات اللازمة تمهيدا لاصدارها.
مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2011 وزير الاعلام د. طارق متري