All legislation

قرار Decision No. 75 29/03/2011

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
29/03/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1480-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 29/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة سي.آي.ان للسياحة والسفر رقم 377/2 تاريخ 7/2/2011 المتعلق بالغاء وكالة سي.آي.ان للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 3/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /6/ تاريخ 22/1/1988 المعطى الى وكالة سي.آي.ان للسياحة والسفر والقائمة على العقار /773/ بيروت - ساحة رياض الصلح - بناية شركة الابنية التجارية ط. ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2011 وزير السياحة فادي عبود