ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل تحت رقم 2540/د تاريخ 29/6/2010،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12967 تاريخ 16/3/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم:
«جمعية شباب الصرفند».
مركزها: محافظة الجنوب، قضاء صيدا، بلدة الصرفند.
غايتها:
- العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع.
- العمل على تنمية الفرد والمجتمع عن طريق الانشطة الشبابية.
- بث روح التطوع عند الشباب وحثه على العمل من اجل انماء مجتمعه.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة:
1 - ماهر محمد سبليني.
2 - حسن علي خليفة.
3 - قاسم أحمد خليفة.
4 - أحمد علي خليفة.
5 - محمد رضى خليفة.
6 - علي محمد خليفة.
7 - علي عبد الحليم منانا .
تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبد الله