All legislation

قرار Decision No. 266 10/03/2011

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. مقدادي

Type
قرار · Decision
Number
266
Date
10/03/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1294-1295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 266 تاريخ 10/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة المواد الزراعة ش.م.ل. مقدادي المسجل في وزارة الزراعة برقم 3170/4 تاريخ 30/12/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 38/بيع،

بناء على الكشف المجلس الذي جرى على الشركة بتاريخ 6/12/2010 وبتاريخ 15/1/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. مقدادي. الكائنة على العنوان التالي:زبدل-شتورا-طريق الشام-عقار رقم 113 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالاضافة إلى الشروط الخاصة بمهتنه المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن