All legislation

قرار Decision No. 322 23/03/2011

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. مقدادي

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
23/03/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 23/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة المواد الزراعية ش.م.ل. مقدادي المسجل في وزارة الزراعة برقم 1336/4 تاريخ 30/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 383/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/11/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. مقدادي. الكائنة على العنوان التالي:صور-مفرق العباسية-سنتر الارز رقم العقار A/4-A/5 3352

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 ولمحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) *القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل) *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز اواحد للمؤسسة (وزارة العمل) *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن