المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة فوكل بوينت ش.م.م. Focal Point SARL الكائنة على العنوان التالي:بيت مري-قضاء المتن-الحي الغربي-شارع السيدة-رقم العقار 640
قرار Decision No. 348 30/03/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من قبل شركة فوكل بوينت ش.م.م. Focal Point SARL المسجل في وزارة الزراعة برقم 1663/4 تاريخ 29/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 402/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/9/2010 واعادة الكشف بتاريخ 1/9/2010 واعادة الكشف بتاريخ 7/10/2010،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة فوكل بوينت ش.م.م. Focal Point SARL الكائنة على العنوان التالي:بيت مري-قضاء المتن-الحي الغربي-شارع السيدة-رقم العقار 640
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). *القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن