المادة 1
يسمح بتصدير جفت الزيتون على مدار السنة.
قرار Decision No. 381 14/04/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
بناء على القرار رقم 880/1 تاريخ 17/12/2010 المعدل بموجب القرار رقم 74/1 تاريخ 18/1/2011 (السماح بتصدير جفت الزيتون لمدة 4 اشهر)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يسمح بتصدير جفت الزيتون على مدار السنة.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما:
- القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 .
- والقرار رقم 880/1 تاريخ 17/12/2010 .
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/4/2011 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن