All legislation

تعميم Circular No. 4 18/04/2011

الافادة عن المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
18/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 18/04/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عطفا على التعاميم السابقة بشأن ضرورة افادة وزارة الزراعة عن كميات المبيدات المنتهية الصلاحية الموجودة لدى الشركات أو المؤسسات أو المحال الحاصلة على رخص بتعاطي المهن الزراعية استنادا الى القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008، يهم وزارة الزراعة تذكير اصحاب العلاقة للمرة الاخيرة أنها ستعمد الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق الذين لم يقوموا بالتصريح عن المبيدات المنتهية الصلاحية لديهم.

بيروت في 18/4/2011 مدير عام الزراعة بالانابة رئيس لجنة الادوية الزراعية م.سمير الشامي