المادة 1
مادة 1: عطفا على التعاميم السابقة بشأن ضرورة افادة وزارة الزراعة عن كميات المبيدات المنتهية الصلاحية الموجودة لدى الشركات أو المؤسسات أو المحال الحاصلة على رخص بتعاطي المهن الزراعية استنادا الى القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008، يهم وزارة الزراعة تذكير اصحاب العلاقة للمرة الاخيرة أنها ستعمد الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق الذين لم يقوموا بالتصريح عن المبيدات المنتهية الصلاحية لديهم.