المادة 1
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 144/1 تاريخ 4/6/2009 لجهة التالي:
- السيد نصر الياس فرح عن بلدية كفور العربي ويبقى باقي المادة الاولى والمواد الاخرى دون تعديل.
قرار Decision No. 97 21/04/2011
ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 25/2/1999 (يرمي الى انشاء محمية غابة ارز تنورين الطبيعية)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (يرمي الى تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 21 منه، البند 5،
بناء على الكتاب الوارد من بلدية كفور العربي الى وزارة البيئة المسجل تحت الرقم 568/ب تاريخ 1/2/2011 وقرار المجلس البلدي لبلدة كفور العربي رقم 1/2011 تاريخ 16/1/2011 القاضي بتسمية رئيس البلدية السيد نصر فرح ممثلا لبلدية كفور العربي في لجنة محمية غابة ارز تنورين الطبيعية،
بناء على اقتراح دائرة الأنظمة الايكولوجية رقم 278/ب ط تاريخ 19/3/2011،
بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 568/ب تاريخ 28/آذار/2011،
يقرر ما يلي:
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 144/1 تاريخ 4/6/2009 لجهة التالي:
- السيد نصر الياس فرح عن بلدية كفور العربي ويبقى باقي المادة الاولى والمواد الاخرى دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
وزير البيئة محمد ناجي رحال