المادة 1
يسوّى وضع جمعية «نادي الأشبال»، مركزها: القريّة، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب،
في لعبتي: الكرة الطائرة - وكرة السلة.
قرار Decision No. 14 19/01/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 392/اد تاريخ 26/8/1965 (ترخيص «نادي الأشبال»)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 3698/د تاريخ 13/10/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يسوّى وضع جمعية «نادي الأشبال»، مركزها: القريّة، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب،
في لعبتي: الكرة الطائرة - وكرة السلة.
على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو باللعبتين ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة د.علي حسين عبد الله