ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 43/1/2010 تاريخ 4/3/2010 (ترخيص "نادي طوني وازن للرماية والصيد")،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل لدينا تحت الرقم 200/د بتاريخ 18/1/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى "لعبة القوس والنشاب" من ترخيص جمعية "نادي طوني وازن للرماية والصيد" مركزها: الحصين، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 43/1/2010 بتاريخ 4/3/2010، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة: الرماية على الاطباق.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله