All legislation

قرار Decision No. 64 30/03/2011

الغاء لعبة القوس والنشاب من ترخيص جمعية "نادي طوني وازن للرماية الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1308-1309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 43/1/2010 تاريخ 4/3/2010 (ترخيص "نادي طوني وازن للرماية والصيد")،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل لدينا تحت الرقم 200/د بتاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى "لعبة القوس والنشاب" من ترخيص جمعية "نادي طوني وازن للرماية والصيد" مركزها: الحصين، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 43/1/2010 بتاريخ 4/3/2010، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة: الرماية على الاطباق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله