ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2829 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 564/د تاريخ 22/2/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الفروسية من ترخيص جمعية "النادي الخماسي الرياضي الحديث"، مركزها: علمان قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 153/1/2009 تاريخ 13/8/2009، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة: الكانوي كاياك - الدراجات الهوائية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله