ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتنس المسجل لدينا تحت رقم 161/د بتاريخ 17/1/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة التنس من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة واحدة، وذلك عملا بنص الفقرة 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي:
1 - "نادي ليذندرو الرياضي" - بعبدات: مرخص بموجب القرار رقم 65/م/99 تاريخ 28/8/1999.
2 - "جمعية السمايا الرياضية" ذوق مكايل: مرخص بموجب القرار رقم 1055/م/98 تاريخ 31/8/1998.
3 - "نادي زحلة الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 970 تاريخ 6/11/1993.
تلغى لعبة التنس من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي:
1 - "نادي تبنين الرياضي - بنت جبيل: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 155/أد تاريخ 5/4/1965 وتعديلاته.
2 - "نادي فوربي الرياضي" - قياعة: مرخص بموجب القرار رقم 87/1/2009 تاريخ 2/5/2009.
3 - "نادي اليرز الرياضي" - بعبدا: مرخص بموجب القرار رقم 198/1/2009 تاريخ 6/11/2009.
تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها لمخالفتها احكام نظامها العام واحكام القوانين والانظمة النافذة، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة واحدة فقط، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي:
1 - "نادي هلس كلوب طبرجا": مرخص بموجب القرار رقم 525 تاريخ 26/7/1995.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 نيسان 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله