All legislation

قرار Decision No. 72 06/04/2011

الغاء لعبة التنس من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
06/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 06/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتنس المسجل لدينا تحت رقم 161/د بتاريخ 17/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة التنس من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة واحدة، وذلك عملا بنص الفقرة 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي:

1 - "نادي ليذندرو الرياضي" - بعبدات: مرخص بموجب القرار رقم 65/م/99 تاريخ 28/8/1999.

2 - "جمعية السمايا الرياضية" ذوق مكايل: مرخص بموجب القرار رقم 1055/م/98 تاريخ 31/8/1998.

3 - "نادي زحلة الرياضي": مرخص بموجب القرار رقم 970 تاريخ 6/11/1993.

المادة 2

تلغى لعبة التنس من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي:

1 - "نادي تبنين الرياضي - بنت جبيل: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 155/أد تاريخ 5/4/1965 وتعديلاته.

2 - "نادي فوربي الرياضي" - قياعة: مرخص بموجب القرار رقم 87/1/2009 تاريخ 2/5/2009.

3 - "نادي اليرز الرياضي" - بعبدا: مرخص بموجب القرار رقم 198/1/2009 تاريخ 6/11/2009.

المادة 3

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها لمخالفتها احكام نظامها العام واحكام القوانين والانظمة النافذة، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة واحدة فقط، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي:

1 - "نادي هلس كلوب طبرجا": مرخص بموجب القرار رقم 525 تاريخ 26/7/1995.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 نيسان 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله