All legislation

علم وخبر Notice of association No. 543 28/04/2011

شطب اسم الخبير السيد غسان ميشال ابو عراج من فرع هندسة الالكترونيك - محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع هندسة الالكتروميكانيك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
543
Date
28/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 543 تاريخ 28/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 816/ق تاريخ 11/4/2011،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد غسان ميشال ابو عراج من فرع هندسة الالكترونيك - محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع هندسة الالكتروميكانيك وذلك لورود إسمه سهواً في فرع هندسة الالكترونيك.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2011 وزير العدل إبراهيم نجار