All legislation

علم وخبر Notice of association No. 755 21/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «الصلاح» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
755
Date
21/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1483-1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 755 تاريخ 21/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الصلاح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5 تاريخ 2/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الصلاح» مركزها: طرابلس - أبي سمراء - شارع حسون - بناية الخادم - ملك عدنان بكري - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي ومساعدة المحتاجين والفقراء. 2 - مساعدة التلاميذ الفقراء المتفوقين علميا لمتابعة دراساتهم الجامعية. والحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية والتماشي مع روح العطف لدعم الفقير. 3 - إفتتاح مدارس مجانية لتعليم الفقراء: روضة اطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي. 4 - إنشاء معهد للتعليم المهني وميتم للأيتام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منال عبد الرزاق الخطيب - ميرنا عبد الرزاق الخطيب - سالم محمود المغربي - غنى عبدالله معرباني - محمد عبد القادر مسعود ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غنى عبدالله معرباني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود