All legislation

علم وخبر Notice of association No. 757 21/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شعاع النور الثقافية المهنية» مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
757
Date
21/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 757 تاريخ 21/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شعاع النور الثقافية المهنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12582 تاريخ 16/6/2009 والاستدعاء برقم 12582 تاريخ 23/12/2010

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شعاع النور الثقافية المهنية» مركزها: بر الياس - عقار رقم 1205 - ملك خليل حسن سويد - قضاء زحلة. غايتها: 1 - توفير الرعاية اللازمة للأطفال من ثلاثة الى ستة سنوات. 2 - تأهيل وتدريب المرأة فوق سن الخامسة عشر مهنيا وإجتماعيا. 3 - إنشاء المعاهد المهنية لتدريب وتأهيل الشباب. 4 - إقامة النشاطات الثقافية من معارض وحفلات فنية. 5 - إقامة مراكز لرعاية الامومة والطفولة. 6 - تنظيم مخيمات العمل التطوعية للشبيبة لخدمة البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عقل عادل سعيد - علي احمد الديدي - خليل حسن سويد - حسن محمد البريدي - نزيها محمود قرعوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عقل عادل سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها اسنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود