المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع الشويفات مدينتنا مركزها: الشويفات - حي القبة - طريق الخلوه - ملك السيد سرحان حيدر - قضاء عاليه. غايتها: 1 - إنّ التجمع هو حركة إجتماعية تنموية مطلبية تهدف الى تفعيل وتطوير الانماء وتقدم مسيرته وعصرنة آليات تنفيذه. 2 - إحصاء القدرات الموجودة في المدينة بكل المجالات وتنظيم وتفعيل عملها المشترك لما فيه خير المدينة وتقدمها وازدهارها. 3 - تقوية وتنمية العلاقات الاجتماعية بين كلّ مكونات المجتمع المدني في المدينة بهدف ايجاد جو من المحبة والألفة يكون خاص لنشاط التجمع وداعم له. 4 - العمل المخلص والجاد لمصلحة مدينة الشويفات ومجتمعها وتطور أبنائها وتحسين مستوى الحياة فيها. 5 - العمل على احترام حقوق الانسان وإعلاء شأنها في المدينة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. اياد شفيق صعب - د. عادل كامل كامل صعب - د. جهاد عفيف صعب - د. طارق سمير الريشاني - د. وجدي رئيف السوقي - زينة ذيب الجردي - اكرم عادل العكار - حنان فهيم رضوان - امين طعان فارس - علاء اديب ابو فخر - عمر كامل الجردي - مصطفى ذيب الجردي - منصور شفيق المحير - نبيل قاسم صعب - نشأت فضل الله رضوان - هيام عادل المشرفيه - انيس رامز حسن حيدر - ابتهاج مزيد بو مجاهد - بسام طنوس نصر - جنان كمال شعبان - رشاد رياض المشرفيه - سرحان حسيب حيدر - دعد نعمان ابي صعب - طعان بهيج صعب - عصام سلمان حيدر - عماد حسيب القاضي - فارس نجيب جريديني - معروف نجيب الحلبي - نبيل توفيق السوقي - ندى عادل صعب - نواف سليم حسن حيدر - هيسم شريف عربيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عماد حسيب القاضي.