All legislation

علم وخبر Notice of association No. 772 26/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «تجمع الشويفات مدينتنا» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
772
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1488-1489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 772 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الشويفات مدينتنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4731 تاريخ 8/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع الشويفات مدينتنا مركزها: الشويفات - حي القبة - طريق الخلوه - ملك السيد سرحان حيدر - قضاء عاليه. غايتها: 1 - إنّ التجمع هو حركة إجتماعية تنموية مطلبية تهدف الى تفعيل وتطوير الانماء وتقدم مسيرته وعصرنة آليات تنفيذه. 2 - إحصاء القدرات الموجودة في المدينة بكل المجالات وتنظيم وتفعيل عملها المشترك لما فيه خير المدينة وتقدمها وازدهارها. 3 - تقوية وتنمية العلاقات الاجتماعية بين كلّ مكونات المجتمع المدني في المدينة بهدف ايجاد جو من المحبة والألفة يكون خاص لنشاط التجمع وداعم له. 4 - العمل المخلص والجاد لمصلحة مدينة الشويفات ومجتمعها وتطور أبنائها وتحسين مستوى الحياة فيها. 5 - العمل على احترام حقوق الانسان وإعلاء شأنها في المدينة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. اياد شفيق صعب - د. عادل كامل كامل صعب - د. جهاد عفيف صعب - د. طارق سمير الريشاني - د. وجدي رئيف السوقي - زينة ذيب الجردي - اكرم عادل العكار - حنان فهيم رضوان - امين طعان فارس - علاء اديب ابو فخر - عمر كامل الجردي - مصطفى ذيب الجردي - منصور شفيق المحير - نبيل قاسم صعب - نشأت فضل الله رضوان - هيام عادل المشرفيه - انيس رامز حسن حيدر - ابتهاج مزيد بو مجاهد - بسام طنوس نصر - جنان كمال شعبان - رشاد رياض المشرفيه - سرحان حسيب حيدر - دعد نعمان ابي صعب - طعان بهيج صعب - عصام سلمان حيدر - عماد حسيب القاضي - فارس نجيب جريديني - معروف نجيب الحلبي - نبيل توفيق السوقي - ندى عادل صعب - نواف سليم حسن حيدر - هيسم شريف عربيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عماد حسيب القاضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود