All legislation

علم وخبر Notice of association No. 773 26/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «العمر الثالث TROISIEME AGE » مركزها: بدادون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
773
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1489-1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 773 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العمر الثالث TROISIEME AGE» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6133 تاريخ 31/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العمر الثالث TROISIEME AGE» مركزها: بدادون - الطريق العام - العقار رقم 396 - ملك ريمون يوسف الحويك - قضاء عاليه. غايتها: 1 - رعاية المسنين المعوزين والمشردين وتحسين أوضاعهم على كافة الأصعدة. 2 - العمل على تأمين مساكن تأويهم وتليق بهم. 3 - تأمين رعاية صحية وإجتماعية شاملة لهم. 4 - العمل على تأمين التواصل فيما بينهم وبين مجتمعاتهم. 5 - إقامة نشاطات ترفيهية وإجتماعية لزرع الفرحة في قلوبهم والبسمة على وجوههم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كلوريا لويس الحويك - زياد يوسف بشاره - حكمت شحادي الحويك - سحر لويس المقامر - الياس يعقوب صفير - ريمون يوسف الحويك - كلوريا جرجس انطانيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد يوسف بشاره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود