All legislation

علم وخبر Notice of association No. 775 26/04/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 172/أد تاريخ 29/4/1968 للجمعية المسماة: «جمعية الاهداف الاسلامية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
775
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 775 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 29/4/1968،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الاهداف الاسلامية» والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17767 تاريخ 7/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الاهداف الاسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 29/4/1968 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - العناية بالناحية الدينية والثقافية والاجتماعية والخيرية والصحية وان المدارس التي تنوي انشاءها هي مدارس مجانية غير ذات كسب. 2 - العمل على اقامة معاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات. 3 - العمل على نشر التعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والمهنية وفتح المدارس الاكاديمية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4 - اصدار مجلة دورية، اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام والمعوقين والعجزة. 5 - السعي مع المراجع المختصة لاقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العناية بالناحية الدينية والثقافية والاجتماعية وان المدارس التي تنوي انشاءها هي مدارس مجانية غير ذات كسب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود