المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «البستان» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد جمال حمرا البدوي، الى اسم السيد باسم محمد احسان عساف، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 330 21/04/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 198 تاريخ 21/4/1991 (الترخيص باصدار مطبوعة «البستان»)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذ محمد رفعت يحيى والمسجل تحت عدد 4821 تاريخ 28/8/2008 والذي بموجبه تنازل السيد جمال حمرا البدوي عن ملكية مطبوعة «البستان» الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد باسم محمد احسان عساف،
بناء على الطلب المقدم من السيد باسم محمد احسان عساف والمسجل تحت رقم 105 تاريخ 11/1/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «البستان» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد جمال حمرا البدوي، الى اسم السيد باسم محمد احسان عساف، اللبناني الجنسية.
مادة 2: تتحمل الصحافية نيفين مصطفى يقظان قاوقجي مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 2011 وزير الاعلام د. طارق متري