المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة القوة البدنية الى ترخيص جمعية «نادي شباب الاقليم»، مركزها: شحيم، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 73 06/04/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 92/1/2010 تاريخ 29/4/2010 (ترخيص «نادي شباب الاقليم»)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 694/د تاريخ 3/3/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة القوة البدنية الى ترخيص جمعية «نادي شباب الاقليم»، مركزها: شحيم، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: رفع أثقال: - تربية بدنية - وقوة بدنية.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله