All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10702 15/04/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10702
Date
15/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1493-1495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10702 تاريخ 15/04/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 146، 174، 175 و177 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغي المقطع «رابعا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص انموذج «عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية» المرفق بالقرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار بعد اسبوع من تاريخ صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه