المادة 1
مادة 1: يلغي المقطع «رابعا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.
قرار وسيط Interim decision No. 10702 15/04/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 146، 174، 175 و177 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغي المقطع «رابعا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.
مادة 2: يلغى نص انموذج «عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية» المرفق بالقرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار بعد اسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه