المادة 1
مادة 1: يلغي كل من عنوان المقطع «رابعا» والمادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997.
قرار وسيط Interim decision No. 10703 15/04/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و146 و174 و175 و177 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغي كل من عنوان المقطع «رابعا» والمادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مرور اسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه