المادة 1
مادة 1: يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالعنوان التالي: «بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر».
قرار وسيط Interim decision No. 10704 15/04/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالعنوان التالي: «بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر».
مادة 2: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وذلك اعتبارا من 1/1/2011 .»
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن الصحف التي تم فيها نشر بيان الوضع المالي وبيان الدخل المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القرار وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ النشر.»
مادة 4: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر البيانات المالية المعدة للنشر الاشارة، بشكل واضح وصريح، الى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير...) التي تمكن مستعمل البيانات المالية المنشورة من الاستحصال أو الاطلاع على: 1 - سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، الايضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة...). 2 - الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار اليها اعلاه وذلك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الاخرى. 3 - الايضاحات والمعلومات المطلوبة بموجب النصوص الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»
مادة 5: يلغى انموذج الميزانية المعدة للنشر «والايضاحات الملحقة به المرفقة بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل ب «بيان الوضع المالي المعد للنشر» والايضاحات الملحقة به المرفقة بهذا القرار.
مادة 6: يلغى انموذج «بيان الدخل المعد للنشر» والايضاحات الملحقة به المرفقة بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل ب «بيان الدخل المعد للنشر» والايضاحات الملحقة به المرفقة بهذا القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه