المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق 2020 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقاً لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10705 15/04/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 146، 174 و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بتنظيم البيانات المالية للمؤسسات المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الايجار التمويلي»،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الملحق 2020 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقاً لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/4/2011 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه