All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10705 15/04/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 الطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان تنظيم الوضعية الشهرية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10705
Date
15/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1505-1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10705 تاريخ 15/04/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 146، 174 و179 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بتنظيم البيانات المالية للمؤسسات المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الايجار التمويلي»،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الملحق 2020 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقاً لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/4/2011 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه