ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المتعلق بالادارة المصرفية الرشيدة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 ويستبدل بالنص التالي: «يقصد ب «الادارة العليا التنفيذية» المسؤولون عن الاشراف على ادارة الأعمال اليومية كرئيس مجلس الادارة/ المدير العام وجميع المدراء العامين المساعدين ومدراء الأقسام الرئيسية ومسؤولي اللجان المتخصصة.»
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على جميع المصارف العاملة في لبنان: 1 - أن تعمل بشكل حثيث على الالتزام بالمبادئ الصادرة والتي ستصدر عن لجنة بازل الدولية والمتعلقة بتعزيز الادارة المصرفية الرشيدة (Corporate Governance) في المؤسسة المصرفية. 2 - اعداد «دليل الادارة المصرفية الرشيدة» الخاص بها والذي يتضمن كحد ادنى المعلومات التالية: - رسما بيانيا للهيكلية الادارة. - رسما بيانيا يظهر مدى ارتباط المصرف الام بالمجموعات التابعة أو الشقيقة. - التوجه المتبع من المصرف لتطبيق مبادئ الادارة المصرفية الرشيدة. - حجم مجلس الادارة ودوره ومسؤوليته وتكوينه لجهة عدد الاعضاء المستقلين، التنفيذيين وغير التنفيذيين. - المعايير المتبعة لاحتساب تعويضات اعضاء مجلس الادارة و«الادارة العليا التنفيذية». - ماهية اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وميثاق عمل كل منها. آلية تواصل مجلس الادارة مع «الادارة العليا التنفيذية». - الاسس المتبعة لتقييم اداء «الادارة العليا التنفيذية» ومجلس الادارة لجهة التزامهم باجراءات الادارة المصرفية الرشيدة. - خطة اختيار الاعضاء البديلين (Succession Plan) المنوي اعتمادها بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة و«الادارة العليا التنفيذية». - ملخص عن دليل قواعد الاخلاق وحسن السلوك (Code of Conduct). - سياسة الافصاحات (Disclosure Policy) المتبعة ولا سيما لجهة اعداد البيانات المالية ومعالجة حالة تضارب المصالح. - امكانية منح حقوق خيار مجانية للموظف لشراء أسهم في المصرف (Stock Options)، ان وجدت. - كيفية تعاطي المصرف الام مع المؤسسات والمصارف التابعة. يمكن، وفقا لاستنساب المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد اخذ رأي لجنة الرقابة على المصارف، اعفاء فروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان والمصارف اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية اخرى من اعداد «دليل الادارة المصرفية الرشيدة» الخاص بها اذا كان المصرف الام قد اعد دليلا خاصا بالفرع أو بالمصرف التابع أو اذا تناول المصرف الاجنبي في دليله المعلومات المشار اليها أعلاه. 3 - نشر ملخص عن «دليل الادارة المصرفية الرشيدة» عبر موقعها الالكتروني وفي تقريرها السنوي. 4 - تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة ورقية واخرى على قرص مدمج (CD) عن «دليل الادارة المصرفية الرشيدة» وبأي تعديل قد يطرأ عليه.»
مادة 3: تعطى المصارف مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2011 للتقيد بأحكام البنود (2) و(3) و(4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المعدلة بموجب القرار الوسيط هذا.
مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 نيسان 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه