ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 2/12/2008 (انشاء مدرسة فنية في بلدة مشتى حمود)،
بناء على القرار رقم 62/2011 تاريخ 19/3/2011 (تصنيف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية)،
بناء على كتاب رئيس بلدية المقيبلة المسجل تحت رقم 1994/11 تاريخ 3/3/2011،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 832 تاريخ 2/12/2008 القاضي بانشاء مدرسة فنية في بلدة مشتى حمود (قضاء عكار) لجهة تسميتها بحيث تصبح على الشكل التالي: «معهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفني - خراب الحياة». بدلا من: «مدرسة مشتى حمود الفنية». والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة