All legislation

مرسوم Decree No. 5815 21/04/2011

تعديل تسمية مدرسة مشتى حمود الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
5815
Date
21/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5815 تاريخ 21/04/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 2/12/2008 (انشاء مدرسة فنية في بلدة مشتى حمود)،

بناء على القرار رقم 62/2011 تاريخ 19/3/2011 (تصنيف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية)،

بناء على كتاب رئيس بلدية المقيبلة المسجل تحت رقم 1994/11 تاريخ 3/3/2011،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 832 تاريخ 2/12/2008 القاضي بانشاء مدرسة فنية في بلدة مشتى حمود (قضاء عكار) لجهة تسميتها بحيث تصبح على الشكل التالي: «معهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفني - خراب الحياة». بدلا من: «مدرسة مشتى حمود الفنية». والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة