All legislation

قرار Decision No. 586 07/05/2011

شطب اسم الخبير السيد بهجت يوسف الربيع من فرع المساحة - محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع المساحة - محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
586
Date
07/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 586 تاريخ 07/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد بهجت يوسف الربيع المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من فرع المساحة في محافظة جبل لبنان الى فرع المساحة في محافظة الجنوب وذلك لوروده خطأ في محافظة جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد بهجت يوسف الربيع من فرع المساحة - محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع المساحة - محافظة الجنوب وذلك لورود اسمه خطأ في محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/5/2011 وزير العدل إبراهيم نجار