All legislation

قرار Decision No. 587 07/05/2011

شطب اسم الخبير المهندس السيد يوسف شريف السواح من فرع الميكانيك - محافظة بيروت وينقل الى فرع هندسة الميكانيك في المحافظة المذكورة

Type
قرار · Decision
Number
587
Date
07/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 587 تاريخ 07/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد يوسف شريف السواح المتضمن طلب تصحيح الفرع في جدول الخبراء من فرع الميكانيك - محافظة بيروت الى فرع هندسة الميكانيك في المحافظة المذكورة وذلك لوروده خطأ في فرع الميكانيك،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبير المهندس السيد يوسف شريف السواح من فرع الميكانيك - محافظة بيروت وينقل الى فرع هندسة الميكانيك في المحافظة المذكورة وذلك لورود اسمه خطأ في فرع هندسة الميكانيك.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/5/2011 وزير العدل إبراهيم نجار