المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة السلام اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 3/7/2007 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - تسعى الجمعية مع الجهات المختصة الى تحقيق الأهداف التالية: مساعدة اللبنانيين للبقاء في مناطقهم عن طريق خلق فرص عمل لهم. مساعدة اللبنانيين على تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتربوية. البحث عن الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية والحرفية. تشجيع إنشاء المشاريع الانمائية ونشر التنمية المحلية المستدامة في مجالات السياحة والزراعة والتراث والصحة والتربية. نشر ثقافة العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية. إعداد ونشر الدراسات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق أهدافها. السعي لدى الادارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. فتح مدارس لمختلف المراحل على كافة الأراضي اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تسعى الجمعية مع الجهات المختصة الى تحقيق الأهداف التالية: مساعدة اللبنانيين للبقاء في مناطقهم عن طريق خلق فرص عمل لهم. مساعدة اللبنانيين على تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتربوية. البحث عن الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية والحرفية. تشجيع إنشاء المشاريع الانمائية ونشر التنمية المحلية المستدامة في مجالات السياحة والزراعة والتراث والصحة والتربية. نشر ثقافة العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية. إعداد ونشر الدراسات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق أهدافها. السعي لدى الادارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.