All legislation

علم وخبر Notice of association No. 784 28/04/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 169/أد تاريخ 3/7/2007 للجمعية المسماة: «مؤسسة السلام اللبناني» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
784
Date
28/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1521-1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 784 تاريخ 28/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 3/7/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة السلام اللبناني» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7046 تاريخ 14/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة السلام اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 3/7/2007 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - تسعى الجمعية مع الجهات المختصة الى تحقيق الأهداف التالية: مساعدة اللبنانيين للبقاء في مناطقهم عن طريق خلق فرص عمل لهم. مساعدة اللبنانيين على تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتربوية. البحث عن الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية والحرفية. تشجيع إنشاء المشاريع الانمائية ونشر التنمية المحلية المستدامة في مجالات السياحة والزراعة والتراث والصحة والتربية. نشر ثقافة العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية. إعداد ونشر الدراسات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق أهدافها. السعي لدى الادارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. فتح مدارس لمختلف المراحل على كافة الأراضي اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تسعى الجمعية مع الجهات المختصة الى تحقيق الأهداف التالية: مساعدة اللبنانيين للبقاء في مناطقهم عن طريق خلق فرص عمل لهم. مساعدة اللبنانيين على تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتربوية. البحث عن الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية والحرفية. تشجيع إنشاء المشاريع الانمائية ونشر التنمية المحلية المستدامة في مجالات السياحة والزراعة والتراث والصحة والتربية. نشر ثقافة العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية. إعداد ونشر الدراسات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات. جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها في سبيل تحقيق أهدافها. السعي لدى الادارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. الاتصال بالمؤسسات المشابهة وتبادل الخبرات والتعاون معها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود