ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 12/11/2008 وتعديله برقم 474 تاريخ 11/3/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كنوز المعرفة الثقافة» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1922 تاريخ 7/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «كنوز المعرفة الثقافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 12/11/2008 وتعديله برقم 474 تاريخ 11/3/2011 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «كنوز المعرفة الثقافية الخيرية» بدلا من: «كنوز المعرفة الثقافة»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود