All legislation

علم وخبر Notice of association No. 785 28/04/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 1615 تاريخ 12/11/2008 وتعديله برقم 474 تاريخ 11/3/2011 للجمعية المسماة: «كنوز المعرفة الثقافة» مركزها: الكفاءات - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
785
Date
28/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1522-1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 785 تاريخ 28/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 12/11/2008 وتعديله برقم 474 تاريخ 11/3/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كنوز المعرفة الثقافة» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1922 تاريخ 7/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «كنوز المعرفة الثقافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 12/11/2008 وتعديله برقم 474 تاريخ 11/3/2011 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «كنوز المعرفة الثقافية الخيرية» بدلا من: «كنوز المعرفة الثقافة»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود