ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 82 تاريخ 17/1/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: ««كروستوك» «الحوار المتقاطع» {Cross Talk} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20612 تاريخ 25/11/20
10،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: ««كروستوك» «الحوار المتقاطع» {Cross Talk} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 82 تاريخ 17/1/2008 . واصبح على النحو التالي: مركزها: الربوة - شارع البطريركية - المدرسة البطريركية - ملك بطريركية الروم الكاثوليك - قضاء المتن. بدلا من: المطيلب - شارع رقم 15 - دير مار فرنسيس للآباء الكبوشيين - بناية رقم 3 - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود