All legislation

علم وخبر Notice of association No. 795 30/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «الملتقى الحقوقي لقضايا الاسرة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
795
Date
30/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1524-1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 795 تاريخ 30/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الملتقى الحقوقي لقضايا الاسرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5219 تاريخ 16/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الملتقى الحقوقي لقضايا الاسرة». مركزها: بيروت - فردان - سنتر فضل الله - الطابق الاول. غايتها: 1 - تفعيل ثقافة الحوار داخل الاسرة اللبنانية. 2 - اقامة ندوات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تأهيلية في المناطق لنشر مفهوم الوعي الحقوقي للاسرة. 3 - توعية دور كل فرد من افراد الاسرة لناحية واجباته وحقوقه في المجتمع وداخل الاسرة ذاتها. 4 - تقديم الارشادات والاستشارات والتوجيه والمساعدات للعائلات المحتاجة. 5 - دراسة القوانين والعمل على تحديثها وتجريدها من كل تمييز ضد المرأة والسعي الجذري الى الوصول الى مبدأ المساواة بخصوص المرأة. 6 - العمل على التنمية وتطوير المجتمعات وزيادة قدرة الفرد في الاسرة والعمل على انشطة ومشاريع صغيرة توفر الدخل للأسر المحتاجة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميل محمد الحاج ندين قزحيا فهد سهير وفيق حصري عمر حافظ جابر ميرنا نقولا عازار مايا وهيب منصور سليمى عبدالله الراسي اسماء حسين علي داغر نجمه يوسف الاحمديه ندى ابراهيم رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عمر حافظ جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود